الطعن رقم 153 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1987-12-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أم مخالفة حظر الإحتفاظ بأكثر من مسكن في البلد الواحد وفقاً لنص المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 يترتب عليه زوال العقد بمجرد وقوع المخالفة إلا أنه يستثني من حكم هذا النعي حالة وجود مقتض للتعدد وأن تقدير توافر هذا المقتض وإن كان يخضع لمطلق سلطان قاضي الموضوع يستخلص من ظروف الدعوي وملابستها إلا أنه يتعين أن يركن في تقديراته إلي أسباب سائغة تؤدس إلي ما إنتهي إليه في قضاءه بإنهاء عقد إيجار عين النزاع علي قوله "ولا تستبين المحكمة أن هناك ثمة مقتض يبيح للمستأنف ضده (الطاعن) "إحتجاز المسكنين السالف الإشارة إليهما في مدينة واحدة، ويترتب علي هذه المخالفة " زوال العقد بمجرد وقوع المخالفة إعمالاً لأحكام القانون حتي ولو تخلي المستأنف " ضده عن الشقة الثانية" .