⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 151 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1988-11-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير الأدلة في الدعوي ومن بينها أقوال الشهود وإستخلاص فهم الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحلمه ولا عليها من بعد ذلك أن تتبع حجة الخصوم مادام في قيام الحقيقة التي انتفت لها وأولادت دليها المرد الحتمي المسقط لما يخالفها فكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أقوال الشهود ومن المستندات المقدمة في الدعوي أن ثمن أرض النزاع لم يتم الإتفاق عليه من الطرفين طرحه أو ضمناً إنتهي إلي رفضه دعوي الطالبين للتخلف أصلاً أو كان عقد البيع الجوهري وهو ركن الثمن - وهو من الحكم استخلاص أصلاً سائغاً يؤدي إلي النتيجة التي إنتهي إليها مما يضحي معه النعي لا يعدو وأن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ويتعين الأمر بعدم قبول الطعن.