الطعن رقم 541 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1979-12-26
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - التزامات المستأجر - المحافظة على الشىء المؤجر ورده
⚖️ المسئولية العقدية - مسئولية المستأجر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد سابق نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم هاشم ومحمد طه سنجر و إبراهيم فراج وصبحى رزق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان القانون المدني القديم الذي يحكم واقعة الدعوى، لم يرد به نص خاص بحالة الحريق، إلا أنه لما كان الحريق نوعاً من التلف فإن المستأجر يكون مسئولاً عنه متى توافرت شروط المادة 378 من القانون المذكور، والتي تقضى بمسئوليته عن التلف الحاصل بفعله أو بفعل مستخدميه أو بفعل من كان ساكناً معه أو بفعل المستأجر الثاني، وهذا النص يرتب على المستأجر مسئولية خاصة عن فعل الغير مؤداها أن يسأل المستأجر لا عن الحريق الحاصل بفعله فحسب بل عن الحريق الحاصل بفعل تابعيه ولو وقع منهم في غير أوقات تأدية وظائفهم، وعن فعل زائريه وأصدقائه ونزلائه الذين يستقبلهم في العين المؤجرة أو يتيح لهم استعمالها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحريق وقع نتيجة إلقاء أحد رواد المقهى لبقايا لفافة تبغ، فإن المطعون عليه يكون مسئولاً عنه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وحصر مسئولية المطعون عليه في حالتي حصول الحريق بفعله أو بفعل أحد تابعيه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجبه هذا عن بحث مدى توافر شروط المادة 23/ج من القانون 52 لسنة 1969 والتي يستند إليها الطاعن في دعواه، والتي تجيز للمؤجر أن يطلب إخلاء المستأجر إذا استعمل المكان المؤجر أو سمح بإستعماله بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة أو تضر بمصلحة المؤجر.