الطعن رقم 146 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1985-12-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات قد أوجبت ضمن ما أوجبته لرفع الطعن بالنقض أن يرفع بصحيفة يوقعها محام مقبول أمام هذه المحكمة ورتبت علي مخالفة بطلان الطعن وألزمت المحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها وكانت صحيفة الطعن الماثل قد خلت من توقيع محام عليها، فإن الطعن يكون باطلا، ولا يغير من ذلك كونها تحمل ما يشير إلي صدورها عن مكتب محام مقبول أمام محكمة النقض ولصقت عليها طوابع دمغة محاماة تحمل كل منها اسمه وأنه وقع علي طلب إيداعها ذلك أن الشارع استهدف من التوقيع علي الصحيفة ذاتها ضمان جدية الطعن وكتابة أسبابه علي الوجه الذي تطلبه القانون فيتعين أن تحمل هذه الصحيفة مقومات وجودها بأن تكون موقعة ممن صدرت عنه، لأن توقيعه عليها هو السند الوحيد الذي يشهد بصدورها منه علي الوجه المفترض قانونا ولا يجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها غير مستمد منها إذ لا يتصور تحقق مراد الشارع إذا اكتفي بالتوقيع علي أية ورقة سواها، ومن ثم يتعين الحكم ببطلان الطعن.