⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 141 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1992-11-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر بحكم المادة 235 من قانون المرافعات وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها إلا أنه لما كان علي المحكمة نزولا علي حكم المادة 233 من ذات القانون أن "تنظر الاستئناف علي أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما تقدم من ذلك إلي محكمة الدرجة الأولى" وكان النص في المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 عل أنه لا يجوز للمؤجرة أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية" ب- إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان علي يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية....- يدل علي أن من حق المؤجر المطالبة بإخلاء المكان المؤجر إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة في ذمته أيا كان مقدارها إذ ليست الأجرة بذاتها هي محل المطالبة في الدعوى المقامة علي سند من النص المتقدم، وإن كان المشرع تيسيرا علي المستأجر قد استلزم من المؤجر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة قبل استعمال حقه في المطالبة بالإخلاء وأمهل المستأجر خمسة عشر يوما لأدائها كما وقاه الجزاء المترتب علي تخلفه عن ذلك أن هو تدارك الأمر فوفى بها وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية قبل إقفال باب ا لمرافعة في دعوى الإخلاء وإذ جاء نص المادة المشار إليها عاما مطلقا فإنه لا يجوز قصر نطاقها علي إقفال باب المرافعة أمام محكمة أول درجة دون محكمة الاستئناف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في الفقرة الأولى من المادة 487 من قانون المرافعات علي أن "يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن علي يد محضر ويشتمل محضر العرض علي بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه يدل علي أن ما اشترطه المشرع لحصول العرض أن يتم بإعلان علي يد محضر وإذ لم يضع المشرع قواعد خاصة لإعلان الأوراق المتضمنة عرضا بالوفاء فيسري في شأنها القواعد العامة في إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين ومنها ما تنعي عليه المادة العاشرة من ذات القانون من أن "تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلي الشخص أو في موطنه...... وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلي من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأصهار...." وما تنص عليه المادة الحادية عشرة منه من أن "إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع علي الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة وجب عليه أن يسلمه في اليوم ذاته إلي مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال وعلي المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه للمعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا يخبره فيه بأن الصورة سلمت لجهة الإدارة.....ويعتبر الإعلان منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة إلي من سلمت إليه قانونا ومفاده أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين أن تسلم إلي الشخص نفسه أو في موطنه فإذا لم يجده المحضر كان عليه أن يسلم الورقة إلي أحد الأشخاص الذين عددتهم المادة العاشرة فإذا لم يجد من يصح إعلانهم منهم أو امتنع عن التوقيع علي أصل الإعلان أو عن استلام الصورة فبجب علي المحضر أن يسلم الورقة في ذات اليوم إلي جهة الإدارة وأن يخطر المعلن إليه بذلك بكتاب مسجل خلال أربع وعشرين ساعة ويعد من قبيل الامتناع مما يندرج تحت حكم المادة الحادية عشرة ويوجب علي المحضر تسليم الورقة إلي جهة الإدارة امتناع من يوجد من الأشخاص في موطن المطلوب إعلانه عن ذكر اسمه أو صفته التي تجيز له تسلم الصورة لأن امتناعه في هذه الحالة كشأن بقية الحالات التي تحول دون تسليم الإعلان علي النحو الذي رسمه القانون فيسري عليها حكمه لذات العلة، وينتج الإعلان أثره من الوقت الذي تسلم فيه الصورة إلي جهة الإدارة.