⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 136 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1996-1-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأصل في الحيازة أنها لصاحب اليد، يستقل بها ظاهراً فيها لصفته صاحب الحق غير أنه عند قيام رابطة قانونية بين حيازة السلف وحيازة الخلف فإنه يحرز للخلف أن يضم إلي حيازته سلفه في كل ما يرتبه القانون علي الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسب، وكان نص الفقرة الثانية من المادة 655 من القانون المدني علي أن "ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلي حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون علي الحيازة من أثر" يدل علي أن كل ما اشترطه المشرع لإكتساب الخلف الخاص الملكية بوضع اليد يضم مدة حيازة سلفه إلي حيازته هو ثبوت قياسها مستوفية لشرائطها القانونية بحيث لا يقل مجموع الحيازتين عن خمس عشرة سنة بغير حاجة إلي النظر فيها إذا كان السلف مالكاً للشئ وقت تصرفه فيه إلي خلفه أم غير مالك، متي كانت الحيازة قد إنتقلت إلي الخلف علي نحو يمكنه معه السيطره الفعلية علي الشئ ولو لم يتسلمه تسلماً مادياً، إذ المقرر أن الحيازة متي توافرت لها الشرائط التي استلزمها القانون واستمرت مدة خمس شعرة سنة تعد بذاتها سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب إكتسابها.