⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 132 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1989-11-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أن المتجر يشتمل علي عناصر مادية وأخري معنوية والمقومات المعنوية هي عما فكرته وأهم عناصره ويتوقف تحديد العناصر التي لا غني عنها لوجود المحل التجاري علي نوع التجارة التي يزاولها المحل ، والمبني المنشأ عليه المتجر لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصره ومن ثم فإن تأجيره بما يشتمل عليه من مقومات مادية أو معنوية ودون أن يكون الغرض الأساسي من الإجارة المبني ذاته لا يخضع - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - لأحكام قوانين إيجار الأماكن وإنما للقواعد المقررة في القانون المدني.