⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 131 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-2-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأجرة التي يتعين على المستأجر الوفاء بها كيما يتفادى رفع الدعوى عليه بالإخلاء هي تلك المستحقة فعلا في ذمته حتى تاريخ تكليفه بالوفاء، فإذا ما قام المستأجر بسداد هذه الأجرة خلال الأجل المضروب فإنه يتعين على المؤجر - وقد بلغ مأربه - أن يقف عند هذا الحد دون المضي في سلوك سبيل التقاضي في شأنها وإلا فقد لزمته نفقاته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده كلف الطاعن بتاريخ 22/10/1995 بسداد الأجرة المستحقة عن المدة من أول مايو سنة 1995 حتى نهاية سبتمبر سنة 1995 فقام الأخير في أول نوفمبر سنة 1995 بعرض هذه الأجرة ومعها أجرة المدة حتى 30/11/1995 على المطعون ضده الذي رفض استلامها دون مبرر ومضى إلى رفع الدعوى بالإخلاء استنادا إلى تخلف الطاعن عن الوفاء بها رغم إيداع المبلغ المعروض خزينة المحكمة المختصة لحسابه وإخطاره بذلك، وإذ تم العرض والإيداع قبل انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ تكليف الطاعن له بالوفاء بالأجرة فإن هذا الإيداع يبرئ ذمة الطاعن من دين الأجرة المستحقة بالقدر المودع ولا يكون مطالبا بموالاة سداد الأجرة التي تستحق في مرحلة التقاضي توقيا للحكم بالإخلاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا.