الطعن رقم 533 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1979-1-16
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
قضاة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عدم صلاحية القضاة - ما لا يعد سبب لعدم الصلاحية
⚖️ مؤلف
⚖️ الملكية الادبية والفنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية زكى الصاوى صالح وأحمد جلال الدين هلال وحسن النسر ويحيى العمورى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه بالبطلان وفى بيانلا ذلك يقول ، ان المستشار ..........رئيس الدائرة التى اصدرت الحكم المطعون فيه سبق له نظر الدعوى امام محكمة اول درجة واصدر فيها بتاريخ 30/10/1960 حكما بندب خبير فاضحى بذلك غير صالح لنظر الدعوى فى الاستئناف ممنوعا من سماعها وهو ما يعيب الحكم بالبطلان .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة للقانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول ، انه تمسك فى دفاعه امام محكمة الموضوع بان مسرحيتى شهر زاد والعشرة الطيبه كانتا بالفاظهما والحانهما معدتين اساسا كعمل مسرحى يؤدى على خشبة المسرح ابان حياة ملحنهما وذلك منذ زمن بعيد وقبل ظهور مكبرات الصوت والاجهزة الاذاعية الحساسة فى نقل الاصوات وان مقتضيات عرضهما على هذا النحو تختلف بطبيعه الحال عن مقتضيات عرضهما اذاعيا لما بين طريقتى العرض من تباين كبير وان هذا التفاوت اقتضى من الطاعن اجراء تحوير يسير فى بعض الفاظ المسرحيتين وفى طبقات الصوت والموسيقى والوقفات ولا حرج فى اثبات هذا التحرير الذى يفترض رضاء المطعون عليه به مقدما ، الا ان الحكم اطرح هذا الدفاع بمقولة ان ما اجراه الطاعن من تحوير يعتبر خطا يوجب مساءلته واستند فى ذلك الى ما قرره من ان التراث يتعين تقديمه العمل الفنى بصورة معينه مرجعه الى مؤلفة وحده دون غيره ، وهذا من الحكم خطا فى القانون ، ولو كان قد عنى ببحث دفاعه لانتهى الى نتيجه غير تلك التى انتهى اليها ، وهو ما يعيبه فضلا عن ذلك بالقصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما تنص عليه المادة 146 من قانون المرافعات من عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى و وجوب إمتناعه عن سماعها إن كان قد سبق له نظرها يقتضى ألا يقوم القاضى بعمل يجعل له رأياً فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً . و لما كان الثابت من الإطلاع على حكم ندب الخبير الذى أصدره المستشار ........... بتاريخ 1960/10/3 فى الدعوى الإبتدائية إبان عمله بمحكمة القاهرة الإبتدائية ، أن الحكم خلا مما يشف عن رأى المحكمة فى موضوع النزاع فإنه لا يفقد القاضى الذى أصدره صلاحية نظر الإستئناف المرفوع عن الحكم القطعى الصادر من المحكمة الإبتدائية بهيئة أخرى فى تلك الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه و إن كانت المادة السابعة من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف تعطى للمؤلف وحده الحق فى إدخال ما يرى من تعديل أو تحوير على مصنفه و لا تجيز لغيره أن يباشر شيئاً من ذلك إلا بإذن كتابى منه أو ممن يخلفه إلا أن سلطة المؤلف فى ذلك و خلفه من بعده مقيدة فى حالة تحويل المصنف من لون إلى آخر بحسب ما يقتضيه هذا التحويل فإذا أذن المؤلف أو خلفه بتحويل المصنف من لون إلى آخر ـــ من عمل مسرحى إلى عمل إذاعى فليس لأيهما أن يعترض على ما يقتضيه التحويل من تحوير و تغيير فى المصنف الأصلى مما تستوجبه أصول الفن فى اللون الذى حول إليه المصنف و يفترض رضاءهما مقدماً بهذا التحوير .