الطعن رقم 131 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1987-6-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أمام محكمة أول درجة بأن تأجير العين محل النزاع من الباطن كان لأجانب من دولتي العراق وليبيا مصرح لهم بالإقامة في مصر والدارسة في معاهدها وذلك استنادا إلى ما جاء بتحقيقات الشكويين رقمي 8234 سنة 1982، 2940 سنة 1971 إداري الرمل، وكان مقتضى الأثر الناقل للاستئناف - وفقا لنص المادة 233 من قانون المرافعات - أن يعتبر مطروحا على محكمة الاستئناف كل ما أبداه المستأنف عليه من دفوع وأوجه دفاع أمام محكمة أول درجة دون حاجة لرفع استئناف فرعي، ويتعين الفصل فيها طالما لم يتنازل عنها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإخلاء العين محل النزاع على سند من تأخيرها مفروشة من الباطن في غير أوقات الصيف وأغفل الرد على دفاع الطاعنين المشار إليه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.