⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 130 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-1-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المشرع قد نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني بإعتباره الشريعة التي تسود سائر المعاملات علي سبيل الدوام والإستقرار ونصوص القانون المدني - بحسب الأصل - هي الواجبة التطبيق علي عقود الإيجار كافة مالم ير المشرع لإعتبارات يقدرها ضرورة تعطيل بعض أحكامه وذلك بإصدار تشريعات خاصة لتسري في نطاق الأغراض التي وضعت ها دون توسع في التفسير بإعتبارها إستثناء من ذلك الأصل
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدي نص المادتين 347/2، 586/2 من القانون المدني وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة علي أنه يجب علي المؤجر متي حل موعد الأجرة أن يسعي إلي موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها - مالم يوجد إتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك - فإذا لم يتحقق هذا السعي من جانب المؤجر لطلب الأجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء في موطنه فلم يحمل دينه إلي المؤجر كان المستأجر غير مخل بغلتزامه بالوفاء بالأجرة - رغم بقائه مدينا بها.