الطعن رقم 130 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1992-3-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت علي الطاعن أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها علي أنه "إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في إلتزام بالتضامن أو في دعوي يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه مضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن بإختصامه في الطعن " بما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة قد طعنوا في الحكم بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً أو غير مقبول من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين، علي أن يكون لأولائك الذين قضي بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أو بطلانه أن يتدخلوا فيه منضمين إلي زملائهم في طلباتهم فإن قعدوا عن ذلك وجب علي المحكمة أن تأمر الطاعن بإختصامهم تغليباً من المشرع لموجبات صحة الطعن وإكتمالها علي أسباب بطلانها، فإذا ما تم إختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن وإكتملت له موجبات قبوله.