الطعن رقم 127 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1990-4-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص في المادة 59/3 من القانون رقم 49 لسنة 1977 علي أن " وتفصل المحكمة علي وجه السرعة إما برفض - الطعن أو بقبوله وإعادة النظر في القرار المطعون عليه" وعليها في حالة الحكم بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة أن تحدد أجلاً لتنفيذ حكمها" يدل علي أن المشرع أوجب في الفقرة الثالثة من المادة سالفة الذكر علي المحكمة في حالة الحكم بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة أن تحدد أجلاً لتنفيذ حكمها ورتب في المادة 60 من ذات القانون علي إنتهاء الأجل الذي حددته المحكمة دون قيام ذوي الشأن بتنفيذه ونشؤ حق الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في القيام بتنفيذه علي نفقة صاحب الشأن وتحصيل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإداري، كما رتب للمستأحر إذا تأخر كل من ذوي الشأن والجهة الإدارية المذكورة عن القيام بالتنفيذ الحق في الحصول علي إذن من القضاء المستعجل في أن يجري الأعمال المقررة إذا رأي أن صالحه يقضي إجراءها دون حاجة إلى الحصول على موافقة المالك وأن يستوفي ما أنفقه خصماً من مستحقات المالك لديه.