الطعن رقم 125 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1990-11-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قوة الأمر المقضي صفة تثبت للحكم النهائي فيما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب المتصلة به إتصالاً وثيقاً بحيث لا يقوم بدونها وتكون معه وحده لا تجزأ ومناط هذه الحجية المانعة من إعادة طرح النزاع في ذات المسألة المقضي بها أن يكون الحكم قد قطع في مسألة أساسية بعد أن تناقش فيه الطرفان واستقرت حقيقتهما بينهما استقرار يمنع من إعادة طرحها ومناقشتها والبت فيها بحكم ثان.