الطعن رقم 124 لسنة 51 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1985-12-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قاضي الموضوع هو وحده صاحب الحق في تقدير عمل الخبير وما يقدم إليه في الدعوي من أدلة وبيانات وفي فهم ما يقدم فيها من قرائن وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وله أن يأخذ بأقوال من سمعهم أو الخبير من شهود أو ألا يأخذ بهما لإطمئنانه أو عدم إطمئنانه إليها دون إلتزام بتسبيب ذلك إذ أن الإطمئنان أو عدمه مرده إلي وجدان القاضي وشعوره ولا معقب عليه فيه.