⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1222 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-11-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 44 من قانون الإثبات يدل وعلي ما جريي به قضاء محكمة النقض علي أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معا بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقا علي الحكم في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه ف موضوع الدعوى، لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلا أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة ولا أن يكون القضاء في أيهما صادرا بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان الحكم من محكمة ثاني درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد الحكمة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهي ألا يحرم الخصم الذي تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو أدعى بالتزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذي ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذي يثبته وفشل في الطعن عليه إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلا في الدعوى وقد تتعدد الأدلة علي إثبات الالتزام أو نفيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤديا إلي النتيجة التي خلصت إليها وذلك حتى بتأتي لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها علي سداد الحكم وأن الأسباب التي أقيم عليها جاءت لها أصلها الثابت بالأوراق وتتأدي مع النتيجة التي خلصت إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر طبقا لنص المادتين 669، 703/1 من القانون المدني وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن الوكالة هي عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها، فإذا جاوزها فإن العمل الذي يقوم به لا ينفذ في حق الموكل.