الطعن رقم 1209 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-3-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 29/1 من القانون 49 لسنة 1977 يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة علي أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي بوفاة المستأجر الأصلي أو من امتد العقد لصالحه وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أي من المستفيدين المشار إليهم بالنص متى كانت إقامتهم بالعين إقامة مستقرة حتى تاريخ الوفاة أو الترك ولا يحول دون امتداد العقد انقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض مادام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلي عنها صراحة أو ضمنا ويكتفي أن تكون إقامة المستفيد من أفراد تلك الطائفة بالعين المؤجرة بقصد استخدامها كمصيف إقامة موسمية ومتقطعة بحسب طبيعة الإقامة بالمصايف التي تستلزم استعمال المسكن المعد للتصييف بصفة مستمرة طوال العام ودون اشتراط أن تكون لهم إقامة فعلية مع المستأجر الأصلي بمسكنه المعتاد خارج المصيف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضائه بالإخلاء علي سند من أنه يشترط لامتداد عقد إيجار شقة النزاع المؤجرة بقصد استخدامها كمصيف فضلا عن إقامة المستفيد إقامة موسمية ومتقطعة بها في فصل الصيف أن يكون له إقامة مستقرة مع المستأجر الأصلي بمحل إقامته حتى وفاته وأن الأوراق قد خلت مما يثبت إقامة الطاعن مع المستأجر الأصلي بمحل إقامته الكائن بالقاهرة حتى وفاته فإنه يكون معيبا.