الطعن رقم 119 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1987-2-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في ظل قوانين الإيجار الاستثنائية هو انفراد المستأجر ومن يتبعه بحكم العقد بالحق في الانتفاع بالمكان المؤجر وعدم تخليه عنه للغير، كليا كان ذلك أو جزئيا مستمرا أو مؤقتا بمقابل أو بدونه باعتبار هذا التخلي بجميع صوره خروجا من المستأجر علي نص عقد الإيجار مكملا بأحكام هذه القوانين يجيز للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر وأنه ولئن أجازت هذه القوانين للمستأجر أن يدخل معه شركاء في استغلال العين المؤجرة باعتبار أن إشراكه شخصا أخر معه في الاستغلال التجاري الذي يباشره في هذه العين لا يعتبر إخلالا بالحظر المانع من التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن، بل متابعة من جانب المستأجر في الانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله بعد أن ضم إلي رأس ماله المستثمر فيها حصة الأخر علي سبيل المشاركة في استغلال هذا المال المشترك دون أن ينطوي هذا الأمر بذاته علي معنى تخلي المستأجر عن حقه في الانتفاع بتلك العين سواء كلها أو بعضها إلي شريكه في المشروع المالي بأي طريق من طرق التخلي، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الشركة حقيقية لم يقصد بها إحلال الشريك المزعوم محل المستأجر الأصلي، كما أن استخلاص واقعة ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها للغير وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع مادامت قد بينت بأسباب سائغة سبيلها إلي ما خلصت إليه ودليلها عليه.