⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 118 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1994-5-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص في المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 علي أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو إنتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية :........ (1) ......... (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان علي يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا أقام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوي بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية......" يدل - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - علي أن المشرع إشترط لقبول دعوي الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة بيان الأجرة المتأخرة التي يطالب بها المؤجر حتي يتبين المستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد حصول التكليف إليه، وأن تكون هذه الأجرة مستحقة الأداء خالية من النزاع وأفسح المشروع مجال الوفاء حتي تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوي بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة وقيمة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية ومنها أتعاب المحاماه حتي التاريخ المذكور مسقطاً لحق المؤجر في الإخلاء، وأن المقصود هو قفل باب المرافعة أمام محكمة الإسئتناف. وأنه يتعين علي المؤجر في دعوي الإخلاء لعدم سداد الأجرة وملحقاتها أن يستظهر قيمة الأجرة والمصروفات والنفقات الفعلية المطلوب سدادها من المستأجر حتي هذا التاريخ، وأن يقدم الدليل المثبت لها، ولا يغني عن ذلك تفويضه المحكمة تقدير تلك المصروفات والنفقات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين علي المحكمة متي ثار خلاف بين المؤجر والمستأجر علي مقدار الأجرة المستحقة أو بيان حسابها وتاريخ استحقاها أو المصاريف والنفقات الفعلية ومنها مقابل أتعاب المحاماه أن توضح ماهية هذه الأجرة والمصاريف والنفقات بإعتبارها مسألة أوليه للفصل في طلب الإخلاء، وعليها أن تتثبت قبل القضاء فيه من مقدار الأجرة المستحقة قانوناً والمصاريف والنفقات الفعلية التي رأت أن المستأجر ملزم بها ، حتي تستطيع محكمة النقض مراقبة القانون في ذلك.