⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 505 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1979-6-3 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - تسكين العاملين - وتسوية حالتهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شيبة الحمد وإبراهيم هاشم وأحمد شوقى المليجى وعبد السلام القرش
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنه على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول ان القرار رقم 19 فى 29/3/1965 بمنح المطعون ضدهم علاوة دورية لا يعتد به لصدوره بالمخالفة لنص المادة 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنه 1962 والمادة الاولى من القارا الجمهورى رقم 2709 لسنه 1966 ومقتضاها تجميد اجور العاملين بهذه الشركات حتى تتم تسوية حالتهم ولا تعتبر هذه التسوية على الفئات التى وضعوا فيها نافذه الا اعتبارا من 1/7/1965 بداية السنه المالية لتاريخ اعتماد مجلس الوزراء لجداول التعادل ، فلا يستحقون اول مربوط تلك الفئات الا فى التاريخ المذكور ، وبالتالى لا يستحقون العلاوات المقررة لتلك الفئات الا من 1/1/1966 طبقا للمادة 24 من القرار الجمهورى رقم 3546 لسنه 1962 ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقر حق المطعون ضدهم للعلاوة الدورية من سنه 1965 على اساس المرتبات المقررة للفئات التى سويت حالتهم عليها بالاستناد الى القرار رقم 19 المشار اليه ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و فى المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 2709 لسنة 1966 يدل على أن المشرع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أراد رد حصول العاملين على الفئات التى وضعوا فيها نتيجة لتسوية حالتهم إلى 1964/7/1 ، و من ثم تكون المرتبات التى تتخذ أساساً لتسوية حالة هؤلاء العاملين هى المرتبات التى كانوا يتقاضونها فى 1964/6/30 ، و مقتضى هذا أن العلاوات التى يحصلون عليها بعد هذا التاريخ ترد على المرتبات المقررة للفئات التى سويت حالتهم عليها و تضاف إليها . و لا يوثر فى ذلك ما نص عليه القرار الجمهورى الأخير من إرجاء صرف الفروق المالية المترتبة على تسوية حالة العاملين إلى أول السنة المالية التالية لتاريخ تصديق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة المؤسسة بالتعادل ، لأن هذا النص إنما ينصرف إلى تحديد الوقت الذى تصرف فيه تلك الفروق المالية المترتبة على التسوية و لا يغير من القواعد التى يجب أن تسرى عليها التسوية ذاتها ، لما كان ذلك ، و كان الثابت فى الدعوى أن الشركة الطاعنة أصدرت القرار رقم 19 لسنة 1965 بمنح المطعون ضدهم علاوة دورية إعتباراً من 1965/1/1 ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقيه المطعون ضدهم فى إقتضاء هذه العلاوة بدءاً من ذلك التاريخ مع ردها إلى أول المربوط الفئات التى تمت تسوية حالتهم عليها ، يكون قد أنهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون .