الطعن رقم 1089 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1993-12-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها علي محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب علي الجزء المطعون فيه من الحكم وليس علي جزء أخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبولها وكان يشترط أن يبين في التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة المطالب بها وإلا تتجاوز مستحق فعلا في ذمة المستأجر شريطة ألا يكون متنازعا فيها جديا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان بطلان التكليف يتعلق بالنظام العام وهو بهذه المثابة لمحكمة النقض إثارته من تلقاء نفسها طالما كان مبينا علي سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضه علي محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد النص في الماجة 29 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع أرتاى تحقيقا للعدالة ولإعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين تقرير أحقية الملاك في تقاضي أجرة إضافية في حالة تغيير الغرض من استعمال العين لغير أغراض السكنى تعريضا لما يحيط بالاستعمال لغير السكنى من اعتبارات وظروف تعجل باستهلاك المبنى وقد غير المشرع في النسب المستحقة بالنظر إلي تاريخ إنشاء المبنى وما إذا كان التغيير كليا أم جزئيا.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
انتهاء الحكم المطعون فيه إلي القضاء برفض الدعوى والصحيح في القانون هو عدم قبولها ومن ثم يكون الطعن برمته غير منتج لأنه لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية لا تصلح سببا للطعن بالنقض.