الطعن رقم 10059 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1996-1-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن حق التقاضي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا أو ذودا عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم، والحكم الذي ينتهي إلى مسئولية خصم عن الأضرار الناشئة عن استعمال حق التقاضي استعمالا كيديا غير مشروع يتعين عليه أن يورد العناصر الواقعية والظروف المحيطة التي يصح استخلاص نية الانحراف والكيد منها استخلاصا سائغا.