الطعن رقم 100 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1992-6-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعن علي القرارات الصادرة بهدم المنشآت الآيلة للسقوط أو ترميمها أو صيانتها علي النحو المنصوص عليه في المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 هو مما يقوم عليه النظام القضائي المتعلق بالنظام العام ويترتب علي مخالفته بطلان الحكم كما يستطيل البطلان إلي تقرير الخبير الذي ندبته هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه ولئن كان لقاضي الموضوع بحسب الأصل السلطة القضائية في إستنباط القرائن التي تؤدي إلي تكوين عقيدته فله أن يعتمد علي القرينة المستفاده من تقرير باطل أو مخالف للإجراءات القانونية بشرط أن تكون هذه القرينة قد تعززت بقرائن أو أدلة أخري وليست هي الأساس الوحيد التي بني عليها الحكم.