الطعن رقم 100 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1991-5-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد ألغي في المادة 86 منه العمل بالقانون رقم 52 سنة 1969، وكل ما أوردته التاسعة منه - خروجاً علي هذا الإلغاء من إستمرار العمل بالأحكام المحددة للاجره ، والأحكام المقررة علي مخالفتها في قوانين الأماكن السابقة بالنسبة لنطاق سريان كل منها - ومن بينها القانون رقم 52 سنة 1969 - تنصرف وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - إلي القواعد الموضوعية الخاصة بتحديد الأجره، دون القواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن في الأحكام، وكان مناط إعمال المادة 85 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بإستمرار المحاكم في نظر الدعاوي التي إقيمت قبل العمل بهذا القانون طبقاً للقواعد والإجراءات السارية قبل نفاذه - أن تكون الدعوي قد رفعت قبل العمل بأحكامه ومن ثم يتعين تطبيق القواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن في الأحكام التؤ أوردها القانون رقم 49 لسنة 1977 علي كافة الدعاوي التي رفعت في ظله ولو كانت متعلقة بتقدير أجره مكان تحكمه قاعدة موضوعية وردت في قانون سابق من قوانين ايجار الأمكان.