الطعن رقم 96 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1991-3-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما يرد علي لسان الخصم تبريراً لموقفه لا يعتبر من قبيل الإقرار الملزم ومن ثم فإن ما ورد بصحيفة الإستئناف لا يعتبر من قبيل الإقرار الملزم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أنه إذا أقيم الحكم علي دعامات متعددة وكانت إحدي هذه الدعامات كافية وحدها كي يستقيم بها قضاءه فإن تعييبه في باقي الدعامات - أياً كان وجه الرأي فيها - يكون غير منتج.