الطعن رقم 94 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1988-4-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 علي أن (............ لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجة أو أولاده أو أي من والديه اللذين كانوا يقيمون معه حتي الوفاة أو الترك......" يدل - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - علي أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح زوجة أو أولاده أو أي من والديه اللذين كانوا يقيمون معه حتي الوفاة أو الترك إلا أنه يشترط لإستفادة هؤلاء من استمرار العقد لصالحهم أن يكون العقد مازال قائماً مع المؤجر وقت الوفاة أو الترك.