الطعن رقم 92 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1994-1-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مؤدي نص المادة 249 من قانون المرافعات - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن المبني علي تناقض حكمين إنتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءاً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً، وكان المقرر أنه لا حجية لأحكام القضاء المستعجل أمام قاضي الموضوع ويجوز له إبتداءً ألا يعتد بها.