الطعن رقم 91 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1995-5-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المالك علي الشيوع إذا ما وضع يده علي جزء مفرز من العقار الشائع للإنتفاع فلا يحق لأحد الشركاء الآخرين أن ينتزع منه هذا القدر بحجة أنه معادل له في الحقوق بل كل ماله أن يطلب قسمة هذا العقار أو أن يرجع علي واضع اليد بمقابل الإنتفاع بالنسبة لما يزيد عن حصته في الملكية ولا شأن لقواعد إدارة المال الشائع في هذا الخصوص، كما أن التنازل عن الإيجار يتضمن نقل المستأجر لجميع حقوقه وإلتزاماته المترتبة علي عقد الإيجار إلي شخض آخر يحل محله فيها، ويكون بهذه المثابة بيعاً أو هبة لحق المستأجر تبعاً لما إذا كان هذا التنازل بمقابل أو بدون مقابل، أما إذا أبدي المستأجر رغبته في إنهاء العقد وقام بتسليم العين المؤجرة إلي المؤجر أو خلفه أو لأحد ملاك العقار علي الشيوع فلا يعد ذلك تنازلاً له عن الإجارة بالمعني المشار إليه آنفاً، إذ يترتب علي هذا التصرف إنقضاء العلاقة الإيجارية دون إنتقالها لأي منهم.