⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 91 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1992-6-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 136 لسنة 1981 قد أورد أحكاماً موضوعية وأخري إجرائية لتقدير الأجرة منها ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة منه متعلقاً بجواز الطعن في الأحكام الصادره فيها، إلا أنه لما كانت تلك القواعد تسري علي الأماكن الخاضعة لحكمه وهي بصريح نص الفقرة الأولي من المادة الأولي منه تلك التي رخص في إقامتها بعد العمل بأحكامه في 31/7/1981، فإن مؤدي ذلك إلي جانب خلو القانون من نص صريح يقضي بإلغاء القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير الأجره الوارده في قوانين سابقة أو القواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن في الأحكام الصادرة فيها والتي إنتظمها القانون رقم 49 لسنة 1977 أن هذه القواعد لازالت سارية واجبه الإعمال بالنسبة للاماكن التي لا تخضع في تقدير أجرتها للقواعد الموضوعية والإجرائية الوارده في القانون رقم 136 لسنة 1981.