⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 459 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1979-4-29 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الالتزام باداء الاشتراكات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم هاشم و إبراهيم هاشم وأحمد شوقى المليجى وعبد السلام القرش .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد تنعى الطاعنه به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك تقول ان الحكم اذ قضى بان الحكم الجنائى الصادر فى الجنحة رقم 3657 سنه 1964 السنطة ببراءه المطعون ضده من تهمه عدم التامين على عماله يقيد المحاكم المدنية فى حين ان هذا الحكم تاسس على ان الفعل المسند للمطعون ضده وهو عدم الاشتراك فى التامين عن عمال مكته غير معاقب عليه لعدم انطباق قانون التامينات الاجتماعية رقم 63 لسنه 1964 على المطعون ضده بوصفة محاما ، ولم نف عنه واقعة عدم سداد اشتراكات التامين المطالب بها ، فلا تكون له قوة الشئ امحكوم به امام المحاكم المدنية وفقا لاحكام المادتين 456 من قانون الاجراءات الجنائية ، 102 من قانون الاثبات ، كما ان قانون التامينات الاجتماعية المشار اليه لم يستثن من الخضوع لاحكامه سوى الفئات التى اوردها بالمادة الثانية منه ولي من بينها العاملون الذين تربطهم علاقة عمل باصحاب المهن الحرة ، فيكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق له . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الحكم الصادر فى الجنحة أنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمتى عدم التأمين على عماله و عدم إعداد سجل الأجور المقررة لهم فى مكان العمل ، و أقام قضاءه بذلك على أن ذوى المهن الحرة و منهم المطعون ضده - محام - و الذين يشتغلون لحسابهم من موظفين و عمال لا يخضعون لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 لعدم صدور القرار الجمهورى المنوه عنه بالمادة 3/2 من هذا القانون ، و بالتالى لا يكون المطعون ضده ملزماً بالتأمين على عماله لدى الطاعنة ، و كان لا خلاف بين الطرفين على أن إشتراكات التأمين موضوع الدعوى العمالية هى بذاتها التى قضى الحكم الجنائى بإنتقاء تهمة عدم سدادها عن المطعون ضده ، فإن الحكم الجنائى السالف الذكر يكون قد فصل بقضائه فصلاً لازماً فى واقعه الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و هى واقعة عدم سداد إشتراكات التأمين - و يجوز فى هذه الواقعه حجية الشىء المحكوم به أمام المحكمة المدنية فتتقيد به هذه المحكمة و يمتنع عليها أن تخالفة ، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى فى فصله إلى أنه يمتنع على الطاعنه أن تطالب المطعون ضده بإشتراكات التأمين عن عماله و هى الإشتراكات التى قضى الحكم الجنائى بعدم ثبوت تهمة عدم سدادها فى حق المطعون ضده ، إلتزاماً منه بحجية هذا الحكم فإنه لا يكون قد خالف القانون .