الطعن رقم 90 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1988-3-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الذي يقدمه إليها الخصم في صيغة جريمة جازمه والذي يكون مدعو قد أقام عليه الدليل أمام المحكمة أو طلب إليها وفقاً للأوضاع المقررة قانوناً تمكينه من إثباته أما ما دون ذلك مما قد يثيره الخصم من تقريرات أو أوجه دفاع لا يرتب عليها المطالبة بصدور حكم أو قرار بشأنها أو مؤسس عليها فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل المرسل من القول الذي لا إلزام علي محكمة الموضوع بالإلتفات إليه أو تناوله.