الطعن رقم 90 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1988-4-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
علي ما جري به قضاء هذه المحكمة - لا ينقل الدعوي إلي محكمة الدرجة الثانية إلا بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط فلا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تفصل في أمر غير مطروح عليها.