⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 88 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1992-11-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المنظمة علي واقعة الدعوي - علي أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو إنتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ...... د - إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح بإستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبني أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للأداب العامة" .يدل علي أن إخلاء المكان المؤجر إعمالاً لهذا النص منوط بصدور حكم نهائي. إلا أنه لما كان الأمر يتعلق بالتقيد بحجية ذلك الحكم السابق صدوره بإعتباره وسيلة الإثبات الوحيده في هذا الصدد. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأحكام الجنائية لا يكون لها حجية أمام القضاء المدني إلا إذا كانت باته بإستئناف طرق الطعن المقررة وذلك علي خلاف التقيد بحجية الأحكام المدنية التي يكفي بشأنها أن تكون نهائية ولو لم تكن باته وبالتالي فإنه حيث يتعين التقيد بحجية حكم جنائي لإثبات الإستعمال المقلق للراحة أو الضار بسلامة المبني أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة إعمالاً للمادة 18/د من القانون سالف البيان فإنه يجب أن يكون ذلك الحكم باتاً.