⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 87 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1987-11-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر في المواد الجنائية له حجيته أمام المحاكم المدنية فيما فصل فيه كما أن فصله كان لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية فإن الفصل القانوني لهذا الفعل ونسبته إلي فاعله ويمتنع علي المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ليتعين عليها أن تلتزمها وتقيد بها في بحث الحقوق المدنية المتصله بها إعمالاً لنص المادتين 10 من قانون الإثبات و456 من قانون الإجراءات الجنائية حتي لا يخالف حكمها حجية الحكم الجنائي السابق له، وأن جريمة التبديد أو خيانة الأمانة تتحقق بكل فعل يدل علي أن الأمين إعتبر المال الذي أؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك ولا يشترط لتحقيقها خروج المال بالفعل من حيازة الأمين بناءً علي تصرفه، ولما كانت حجية الحكم الجنائي الصادر في جريمة التبديد قاصرة علي أن الطاعن تسبم جهاز المطعون ضدها علي سبيل الأمانة بمقتضي ثمة المنقولات وإمتنع عن ردها ولا يجوز الحجية فيما إذا كانت هذه المنقولات مازالت تحت يده ومن ثم يظل ملزماً بتسليمها للمطعون ضدها أم لا بحسبانها ليست من المسائل التي نظرها الحكم الجنائي.