⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 86 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1982-5-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 249 من قانون المرافعات تنص علي أنه "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم إنتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدرؤ بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي"
📌 المبدأ / الفقرة (2)
علي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن المبني علي تناقض حكمين إنتهائين يصح حين يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الشئ المحكوم فيه في مسألة ثار حولها النزاع بين طرفقي الخصومة واستقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة إرتباطاً وثيقاً بالمنطوق.