الطعن رقم 85 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1987-3-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن المقصود بالتأجير من الباطن الذي يجيز للمؤجر طلب الإخلاء وفقاً لقوانين إيجار الأماكن هو المعني المراد به في الشريعة العامة، أي قيام المستأجر الأصلي بتأجير حقه كله أو بعضه في الإنتفاع بالعين المؤجرةى إلي آخر مقابل أجره يتفق عليها بينهما.