الطعن رقم 82 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-1-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مؤدي نص الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن المشرع إعتبر تكايف المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة شرطاً أساسياً لقبول دعوي الإخلاء بسبب عدم الوفاء بالأجرة فإذا ما وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوي، ويشترط أن يبين في التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة وألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها معدلة بالزيادة أو النقصات طبقاً لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن، فإن كانت الأجرة متنازعاً عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو في استحقاقها استناداً إلي خلاف في تفسير نص من نصوص تلك القوانين وكان تفسيره علي نحو أو آخر مما تحتمله عبارات النص فإنه يتعين علي المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه بإعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض عليها ثم تقضي بعد ذلك علي ضوء ما يكشف عنه التفسير الصحيح للنص.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية قد جري علي أنه "تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكني المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع ... وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتي 4 نوفمبر 1961...وتضمن البند سادساً من المادة الأولي من اللائحة التنفيذية للقانون، المشار إليه والصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1977 النص علي أن "الأجرة القانونية الحالية : آخر أجرة أستحقت قبل 27/3/1997 محسوبة وفقاً لما يلي:-
1- التحديد الوارد في قوانين إيجار الأماكن، كل مكان بحسب القانون الذي يحكمه، وذلك بالنسبة للأماكن التي أنشئت وتم تأجيرها أو شغلها حتي 5/11/1961 ولم تخضع لتقدير اللجان التي إختصت بتحديد الأجرة منذ العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1962 المشار إليه.
2- تقدير لجان تحديد الأجرة الذي صار نهائياً - طعن عليه أو لم يطعن - وذلك بالنسبة للأماكن التي خضعت لتقدير تلك اللجان حتي العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه الذي سري علي الأماكن المرخص في إقامتها إعتباراً من 31/7/1981.
3- في جميع الأحوال يحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن، بما في ذلك كامل الزيادة المنصوص عليها في المادة (7) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه.... ولا عبرة في كل ما تقدم - بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره، ولا بالقيمة الإيجارية المتخذه أساساً لحساب الضريبة علي العقارات المبنية إذا إختلفت كلتاهما مقداراً عن الأجرة القانونية، وإنما يعتد بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة عند حساب زيادة الأجرة المنصوص عليها في المادة (7) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ويرجع لأجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة... "
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أن الأجرة القانونية للأماكن التي أنشئت وتم تأجيرها أو شغلها حتي 5/11/1961 ولم تخضع لتقدير اللجان التي إختصت بتحديد الأجرة منذ العمل بالقانون 46 لسنة 1962 تحدد بحسب القانون الذي يحكمها ثم تحسب كامل الزيادات والتخفيضات في الأجرة المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن ولا يعتد بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة علي العقارات المبنية إذا إختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية، وإنه لا يرجع لأجرة المثل إلا إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
في تطبيق التخفيض المقرر بالمرسوم بقانون 199 لسنة 1952 - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة لا يلجأ إلي أجرة المثل إلا إذا لم يكن المكان قد سبق تأجيره، فإذا كان قد سبق تأجيره وتعذر معرفة أجرة شهر سبتمبر سنة 1952 فإنه يجوز إثبات أجرة هذا الشهر بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن لأن المطلوب إثباته ليس التعاقد في ذاته بل قيمة الأجرة في تاريخ معين وهي تعتبر بهذه المثابة واقعة مادية إتخذ منها المشرع أساساً يجري عليه التخفيض وأن الأجرة التي يحسب عليها التخفيض المقرر بنص المادة الأولي من القانون 7 لسنة 1965 سالف الإشارة إليه، هي الأجرة الأصلية بعد إعمال التخفيض المقرر بالمرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 المشار إليه، وكان النص في المادة السابعة من القانون 136 لسنة 1981 - يدل وعلي ما جري به قضاء هذ1ه المحكمة - علي أن الزيادة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير السكني تحدد علي أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة علي العقارات المبنية في ذات وقت إنشاء العين وليس علي أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار.