⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 82 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1992-4-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 سنة 1981 المعمول به إعتباراً من 31/7/1981 علي أن "لا يجوز للمؤجر أن يطالب إخلاء المكان ولو إنتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية .....(د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمع بإستعماله بطريقة .......... أو ضاره بسلامة المبني ......" يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد عدل من سبب الإخلاء الذي كان مقرراً بنص المادة 31 /جـ من القانون رقم 49 لسنة 1977 بأن جعله قاصراً علي حالة الإضرار بسلامة المبني بعد أن كان الإضرار بالمؤجر - وهو أعم وأشمل - هو مناط الإخلاء في مجال تطبيق تلك الحاله، وإعتبار طريقة استعمال المستأجر المكان المؤجر أو سماحه بإستعماله ضاره بسلامة المبني من عدمه هو - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - من مسائل الواقع التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع متي أقام قضاءه علي أسباب سائغة تكفي لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - أنه لا تلازم بين إخلال المستأجر بالإلتزام القانوني المفروض علي الكافة بعدم التعدي علي ملكية الغير وبين إخلاله بإلتزامه العقدي بعدم إستعمال العين المؤجرة أو سماحه بإستعمالها بطريقة ضارة بسلامة المبني.