الطعن رقم 818 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-1-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مؤدى نص المادة 255 من قانون المرافعات وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة انه يجب علي المحامي المقرر بالطعن بالنقض أن يقدم إلي ما قبل حجز الطعن للحكم التوكيل الصادر للطاعن الذي وكله في الطعن من غيره من الطاعنين أو صورة رسمية منه ولا يكفي في ذلك مجرد ذكر رقم هذا التوكيل في التوكيل الصادر للمحامي ممن وكله أو تقدم صورة غير رسمية منه وذلك حتى يتسنى للمحكمة التحقق من وجوده وأنه يتسع لتوكيل الغير عنه، وإلا كان الطعن باطلا وقضي بعدم قبوله وكان الثابت أن المحامي الذي قرر الطعن بالنقض قدم التوكيلات الصادرة منه من الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلا عن الطاعنتين الأخيرتين وأشير فيها إلي رقم التوكيل الصادر من كل من الأخيرتين إلي الأول دون أن يقدم أصل هذين التوكيلين أو صورة رسمية من كل منهما وحتى حجز الطعن للحكم رغم تكليف المحكمة لها بذلك، ومن ثم فإن الطعن بالنسبة لهما يكون غير مقبول.