⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 455 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1979-2-28 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ايجار الاماكن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد اسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى ومحمد طه سنجر وإبراهيم فراج وصبحى رزق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال فى عدة وجوه ( اولها ) ان انهاء عقد الايجار المنسوب للمطعون عليه الاخير لا يسرى فى حقه اعمالا للمادة 146 من القانون المدنى لعدم علمه به عند التنازل السابق على الانهاء ، مما يقطع ببقاء حق المستاجر الاصلى عند حصول التنازل له ( الثانى ) افترض الحكم ان التنازل له كان لمجرد الاضرار بالملاك مع انه لا صلة بينه والمستاجر الاصلى حتى يقال بالتواطؤ معه ( الثالث ) لا محل لاستدلال الحكم على انه لم يكن مهجرا وقت التنازل لان بطاقه التهجير محررة فى تاريخ لاحق ، لانه تاريخ الحصول عليها لا تاريخ حصول التهجير فى عام 1969 ، وهو ما يعيب الحكم بالخطا فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للإستفادة من حكم القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون 48 لسنة 1970 بشأن إيقاف إجراءات التنفيذ و الإجرءات المترتبة على التنازل عن عقود الإيجار و التأجير من الباطن للمهجرين من محافظات القنال و سيناء ، أن يكون حق المستأجر الأصلى وقت النزول عن الإيجار أو التأجير من الباطن لا يزال قائماً طبقاً للقانون ، و أن تثبت للمتنازل إليه أو المستأجرين من الباطن صفة المهجرين ببطاقه التهجير الصادرة من السلطان المختصة .