⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 81 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1992-3-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
انه - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - وإن كان القانون رقم 136 لسنة 1981 قد أورد أحكاماً موضوعية وأخري إجرائية لتقدير الأجرة منها ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة منه متعلقاً بجواز الطعن في الأحكام الصادرة فيها، إلا أنه لما كانت تلك القواعد تسري علي الأماكن الخاضعة لحكمه وهي بصريح نص الفقرة الأولي من المادة الأولي تلك التي رخص في إقامتها بعد العمل بأحكامه في 31/7/1981 فإن مؤدي ذلك ومع خلو القانون من نص صريح يقضي بإلغاء القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة في قوانين سابقة أو القواعد الإجرائية المتعلقة بطريق الطعن في الأحكام الصادرة فيها والتي إنتظمها القانون رقم 49 لسنة 1977، أن هذه القواعد لازالت سارية واجبة الإعمال بالنسبة للأماكن التي لا تخضع في تقدير أجرتها للقواعد الموضوعية والإجرائية الواردة في القانون رقم 136 لسنة 1981.