الطعن رقم 77 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1990-6-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المقصود من الإيواء أو الإستضافة هو - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن يستنزل المستأجر بالعين المؤجرة له ضيوفاً تربطه بهم قرابة أو صداقه وذلك بصفة عارضه لمدة طالت أم قصرت إيجابة لظروف طارئة مرتبطة أن يظل المستأجر محتفظاً بالعين المؤجرة دون أن يتخلي عنها مما مؤداه أن - الضيف لا يعد مستأجراً للعين أو مشاركاً للمستأجر الذي أبرم عقد الإيجار بإسمه وليس له من ثم حق قانوني في الإنتفاع بالعين المؤجرة يجابه به المستأجر حتي ينفرد بهذا الإنتفاع دونه. ذلك أن إقامته هي علي سبيل التسامح من جانب المضيف إن شاء أبقي عليها وإن شاء أنهاها بغير إلتزام عليه قبل الضيف أو قيد علي إرادته في هذا الخصوص كما أنه من المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن تعبير المستأجر عن إرادته في التخلي عن إجارة العين المؤجرة كما يكون صريحاً قد يكون ضمنياً بأن يتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في إنصراف إرادته إلي إحداث هذا الأثر القانوني، وإن مجرد إقامة المستأجر في مسكن آخر لا تعد بذاتها دليلاً علي تركه للعين المؤجرة مادام أنه لم يفصح عن إرادته في التخلي عنها إذ يقوم الترك علي عنصرين أولهما عنصر مادي يتمثل في ترك الإقامة في العين علي وجه نهائي، وثانيهما عنصر معنوي هو أن يكون المستأجر قد قصد التخلي عن العين المؤجرة وإنهاء العلاقة الإيجارية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف الخصوم للدعوي لا يقيد قاضي الموضوع ولا يمنعه من فهم الدعوي علي حقيقتها وإعطائها التكيف القانوني الصحيح والعبره في تكييف الدعوي بأنها دعوي حق أو دعوي حيازة هي حقيقية الطلبات فيها وبصرف النظر عن العبارات التي صيغت بها.