⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 76 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1995-9-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مجرد هجرة المستأجر المصري أو مغادرته البلاد ولو كانت مغادرة نهائية - لا تعد بذاتها تركاً للعين المؤجرة تنتهي العلاقة الإيجارية، مادام أن المستأجر لم يفصح عن إرادته في ذلك إذ لا تلازم بين الترك بمعناه القانوني - الذي يقوم علي عنصرين، أولهما عنصر مادي يتمثل في هجر الإقامة في العين علي وجه نهائي، وثانيهما عنصر معنوي بأن يصاحب هجر الإقامة عنصر التخلي عن العلاقة الإيجارية وبين مجرد إقامه المصري بالخارج، ولا يرهن ذلك بمفرده من بقاء عقد الإيجار، إذ أن القانون لا يحرمه في هذه الحاله من الإحتفاظ بمكسنه في موطنه الأصلي، ولا تثريب عليه إن هو لم ينتفع به مادام قائماً بتنفيذ إلتزاماته قبل المؤجر - يؤكد ذلك، ما نصت عليه المادة الأولي من القانون رقم 111 لسنة 1983 بإصدار قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج من أن "للمصريين فرادي أو جماعات حق الهجرة الدائمة أو المرقتة إلي الخارج، وفقاً لاحكام هذا القانون وغيره من القوانين المعمول بها ويظلون محتفظين بجنسيتهم المصرية طبقاً لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية، ولا يترتب علي هجرتهم الدائمة أو الموقوتة الإخلال بحقوقهم الدستورية أو القانونية التي يتمتعنون بها بوصفهم مصرين طالما ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص ترك المستأجر العين المؤجره وتخليه عنها هو من سائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتكفي لحمله.