⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 73 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1996-4-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 76 من قانون المحاماة الصادر برقم 17 لسنة 1983 علي أنه " لا يجوز للمحامي التوقيع علي صحف الدعاوى والطعون وسائر أوراق المحضرين والعقود المقدمة للشهر العقاري أو الحضور والمرافعة بالمخالفة لأحكام ممارسة أعمال المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون وإلا حكم بعدم القبول أو البطلان بحسب الأحوال وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية المحامي طبقا لأحكام هذا القانون ومسئوليته قبل من أضر به الإجراء المخالف" مفاده وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن المشرع لم يرتب البطلان علي كل مخالفة لأحكام ممارسة أعمال المحاماة وإنما ترك الجزاء علي مخالفة تلك الأحكام وفق ما يقضي به الحكم المخالف وإذ كانت المادة 68 من ذات القانون قد نصت علي أنه يراعي المحامي في معاملته لزملائه ما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وفيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب عليها أن يستأذن مجلس النقابة الفرعية التي يتبعها المحامي إذا أراد مقاضاة زميل له كما لا يجوز في غير الدعاوى المستعجلة وحالات الادعاء بالحق المجني أن يقبل الوكالة في دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميل له إلا بعد استئذان رئيس النقابة الفرعية التي يتبعها المحامي وإذا لم يصدر الإذن في الحالتين المبينتين في الفقرتين السابقتين خلال خمسة عشر يوما كان للمحامي اتخاذ ما يراه من إجراءات" فإن ذلك إنما يدل علي أن الشارع لم يضع شرطا لصحة الإجراء الذي يقوم به المحامي ضد زميل له قبل مباشرة الإجراء بل أصدر أمر لا تعدو مخالفته أن تكون مهنية تعرض المحامي للمحاكمة التأديبية طبقا لنص المادة 98 من هذا القانون ولا تستتبع تجريد العمل الذي قام به المحامي من آثاره القانونية ولا تنال من صحته متى تم وفقا للأوضاع التي تطلبها القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت اللجان التي يشكها مجلس نقابة المحامين الفرعية المنصوص عليها في المادة 84 من قانون المحاماة الصادر برقم 17/1983 وإن كانت بتشكيلها المنصوص عليه فيها هيئة داخل هذه النقابة إلا أنها وقد أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل في خصومة بين المحامين وموكليهم فإن قراراتها تكون فيها صفة الأحكام ويتبع في شأنها ما يوجب المشرع إتباعه في قانون المرافعات بشأن بدء سريان ميعاد الطعن فيها لما كان ذلك وكانت القاعدة المقررة أنه يجوز الطعن في الحكم بمجرد النطق به أو فور علم المحكوم عليه بصدوره بأية وسيلة من الوسائل ما لم يمنع المشرع الطعن فيه وكان مؤدى المادة 215 من قانون المرافعات أن مواعيد الطعن هي الآجال التي بانقضائها يسقط الحق في الطعن في الحكم أو القرار ويترتب علي تجاوزها السقوط بغير حاجة لنص قانوني اعتبارا بأن الغرض من تحديدها إقرار الحقوق في نصابها ووضع أجل ينتهي عنده النزاع فإنه قبل بدء سريان ميعاد الطعن ليس ثمة ما يمنع من الطعن علي الحكم أما بعد انقضاء ذلك الميعاد فإن الحق يسقط وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر عند قبول استئناف المطعون ضدهم فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون علي غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإقرار وفقا لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها و ذلك أثناء السير في الدعوى مما ينبني عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل علي تلك الواقعة ويشترط فيه أن يكون صادرا عن المقر عن قصد الاعتراف بالحق المدعى به في صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به في ذمته علي سبيل الجزم واليقين وأن يقصد به إلزام نفسه بمقتضاه وأن يكون مبصرا أنه يستخذ حجة عليه فلا يعد من قبيل الإقرار الملزم ما يرد علي لسان الشخص للمجادلة في الحق ومناقشته إذ لا يكزون بهذه المثابة قد تضمن الإخبار الصادر عن وجود الحق ولا يعد إقرارا به.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة وعلي ما جري به نص المادة 82 من قانون المحاماة رقم 17/1983 أن الأتعاب تقدر علي أساس بما بذله المحامي من عمل يتفق وصحيح القانون، وما اقتضاه هذا العمل من جهد يعتبر لازما للوصول إلي الفائدة التي حققها لموكله وذلك كله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
أن النص في المادة 193 من قانون المرافعات علي أنه "إذا أغفلت المحكمة في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه" إنما يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة علي أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقيا علي حاله ومعلقا أمامها ويكون السبيل إلي الفصل فيه هو الرجوع إلي ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه ولا يجوز الطعن بالنقض في الحكم بسبب إغفاله الفصل في طلب موضوعي لأن الطعن لا يقبل عن الطلبات التي فصل فيها صراحة أو ضمنا.