⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 73 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1990-11-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه ولئن كان المقصود بالتكرار في الامتناع أو التأخير عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء بها أثناء السير في الدعوى عملا بالمادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 المنطبق علي واقعة الدعوى تستلزم لتحققه سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد لتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة في مواقيتها وأن يستقر الأمر فيها بحكم نهائي يقضي بعدم إجابة المؤجر إلي طلبه لقيام المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة أبان نظرها بعد أن كان يلزم لتحققه في ظل العمل بحكم المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قبل إلغائها ثبوت التأخير في دعوى موضوعية سابقة بالإخلاء وعدم كفاية الدعوى المستعجلة كدليل علي ذلك فإن القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه والذي رفعت الدعوى الراهنة في ظله يسري بأثر فوري علي المراكز القانونية القائمة لطرفي العلاقة الإيجارية التي استمرت حتى نفاذه وأن أحكامه لا تنسحب علي المراكز القانونية التي نشأت وانتهت قبل العمل به في 31/1/1981 وبالتالي فإن قيام المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة عليه في الدعوى التي يرفعا المؤجر بطلب طرده أمام قاضي الأمور المستعجلة متى أقيمت وانتهت قبل العمل بالقانون المذكور لا تعد دليلا علي ثبوت التأخير ولا يتوافر بها ركن التكرار الموجب لإخلاء العين المؤجرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقتضي الحكم بعدم قبول الدعوى زوال أجرائاتها وكافة الآثار المترتبة علي قيامها فيعود الخصوم إلي الحالة التي كانوا عليها قبل رفعها وكأنها لم ترفع قط ومن ثم فإنه لا محل للامتداد بالحكم الصادر بعدم قبول لتخلف التكليف بالوفاء دليلا علي توافر التكرار في التأخير.