⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 713 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-6-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع في الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات الخاص بالتحكيم- قبل إلغائه بالقانون رقم 27 لسنة 1994- لم يحل إلي القواعد المقررة لعدم صلاحية القضاة وردهم إلا بالنسبة لأسباب عدم الصلاحية والرد حيث نصت المادة 503 منه علي أن "يطلب رد المحكم لنفس الأسباب التي يرد بها القاضي، أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم، مما أوجد خلافا في الفقه حول ما إذا كان يجوز للمحكم أن يستأنف الحكم الصادر بقبول طلب رده- إلا أنه لما كانت المصلحة القانونية الشخصية المباشرة هي مناط قبول الطعن فإنه يجب قصر حق الطاعن بالاستئناف علي طالب الرد وحده إذا رفض طلبه دون المحكم المحكوم برده باعتبار أن المحكم -كالقاضي- ليس طرفا ذا مصلحة شخصية تجيز له التشبس بالحكم في نزاع أعرب أحد أطرافه عن عدم اطمئنانه إلي قضائه فيه وكشف الحكم بقبول طلب الرد عن أن ما قاله طالب الرد علي سند من الجد- يؤيد هذا النظر أن المشرع في قانون التحكيم الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 حسم الخلاف المشار إليه فقصر الحق في الطعن علي الحكم الصادر في طلب الرد علي طالب الرد وحده دون المحكم المطلوب رده.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه.... إذ قضي بقبول استئناف المطعون ضدهم (استئناف المحكمين للحكم الصادر بردهم عن الفصل في مشارطة التحكيم) شكلا فإنه يكون قد خالف القانون.... وحيث أن الموضع صالح للفصل فيه.... فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الاستئناف.