الطعن رقم 70 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1990-11-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 علي أنه تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بإنتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد، وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطالب إخلاءها إذا إنتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد مما يدل علي أن عقود الإيجار الصادره لصالح الأجانب والسارية المفعول وقت العمل بالقانون المذكور في 31/7/1981 دون أن يكون لهم مده إقامة سارية المفعول في ذلك الوقت قد أصبحت منتهية بقوة ذلك القانون ومنذ نفاذه، أما إذا كانت مدة إقامتهم ممتدة إلي تاريخ لاحق أو كانت عقود الإيجار الصادره اليوم لم تبرم إلا في تاريخ تال لسريان القانون المشار إليه - فإن هذه العقود لا تنتهي بقوة القانون إلا بإنتهاء مدة إقامتهم، وأنه إذا إنتهت هذه العقود علي النحو المتقدم ولجأ المؤجر إلي المحاكمة طالباً إخلاء المستأجر فإن المحكمة لا تملك إلا إجابته إلي طلبه متي تحققت من أن المستأجر أجنبي الجنسية وأن مدة إقامته بالبلاد قد إنتهت.