الطعن رقم 450 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1979-3-15
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
اهلية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثراء بلا سبب
⚖️ ابطال تصرفات ناقص الاهلية
⚖️ ابطال العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمدى الخولى وعبد الرحمن عياد وإبراهيم فودة وعبد العزيز هيبة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الاول منهما والوجه الثانى من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطا فى تفسير القانون وتطبيقه ، وفى بيان ذلك يقول ان محكمة اول درجة اتخذت من اقوال شاهدى النفى اساسا لما ذهبت اليه من عدم دفع الطعن الثمن المسمى فى العقد العرفى المؤرخ 12/12/1962 - بينما قرر الحكم المطعون فيه انه يؤيد محكمة اول درجة فيما ذهبت اليه من عدم الاطمئنان الى ما قررة شاهدا الطاعن من ان المحجور عليها تسلمت منه ثمن الارض المبيعه - وان الحكم اذ رتب على ذلك قوله ان الطاعن لا يكون قد قدم دليلا على ان للعقد قد نفذ من جانبه بدفع الثمن وانه لا يتصور ان تكون هناك منفعة قد عادت على المحجور عليها وان ذلك يكفى رفض الدعوى بصرف النظر عما شهد به شاهدا النفى ، يكون قد اعدم الاساس الذى اقامت عليه محكمة اول درجة قضاءها - فعابة الخطا فى تفسير القانون وتطبيقه .
وحيث ان حاصل الوجهين الاول والثالث من السبب الثانى ان الحكم المطعون فيه اخطا فى الاستنتاج والاستخلاص لان محكمة الاستئناف كان عليها ان تصحح استخلاص محكمة اول درجة وان تناقش اسباب الاستئناف بما لا تغنى عنه الاحالة الى اسباب الحكم الابتدائى واخذ به الحكم المطعون فيه عن ان شاهدى الاثبات لم يشاهدا المحجور عليها وقت استمها الثمن وان شراء الاشياء المقول بشرائها لها لا يفيد بذاته ان هذه الاشياء قد اشتريت من مال سلم لها من الطاعن باعتباره ثمنا للارض هو قول مرسل عار عن الدليل حالفة سوء الاستنتاج وعوار الاستخلاص لان شاهدى الطاعن قررا انهما ناقشا المحجور عليها فور تمام البيع وتحدثا معها فيما عساها فاعله بالثمن الذى دفع لها من الطاعن وافاضا فى ترتيبها لاوجه انفاق الملغ واستثماره وحددا الاشياء التى تم شراؤها منه بالتفصيل الوارد بمحضر الجلسة بما لا يقوم به سبب سائغ لاطراح اقوال الشاهدين التى لم تستخلص منها محكمة الاستئناف غير ما استخلصه محكمة اول درجة فيكون لمحكمة النقض سلطة مراقبة سلامة تقدير قاضى الموضوع لهذه الاقوال والتاكد من كفاية الاسباب التى اعتد بها لتبرير هذا التقدير .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص الفقرة الثانية من المادة 142 من القانون المدني على أن ناقص الأهلية لا يلزم - إذا أبطل العقد لنقص أهليته - أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد، بما يعنى أن الرد في هذه الحالة لا يكون واجباً إلا وفقاً لقواعد الإثراء بلا سبب وهو ما نصت عليه المادة 186 من ذات القانون بقولها أنه إذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملتزماً إلا بالقدر الذي أثرى به، بما يفصح عن أن المشرع قرر قصر إلتزام المشترى ناقص الأهلية بالرد على قدر النفع الحقيقي الذي عاد عليه فلا يلزم برد ما أضاعه أو أنفقه في غير مصلحته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عبء الإثبات في بيان أن ناقص الأهلية قد أثرى وفى تقدير مدى إثرائه يقع على الدافع الذي يطلب رد ما دفع، فإن عجز عن الإثبات كان ذلك موجباً في ذاته لرفض طلبه.