الطعن رقم 67 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1993-7-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 255 من قانون المرافعات أوجبت - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - علي الطاعن أن يودع سند توكيل المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض حتي يتسني للمحكمة التحقق من صفته في إجرائه والوقوفمنه علي مدي هذه الوكالة وما إذا كانت تخوله الحق في التقرير بالطعن ومباشرته نيابة عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 علي أن " تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بإنتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد وبالنسبة للاماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما إنتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد، وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة...." مفاده وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - إنتهاء عقود الإيجار الصادره للاجانب والسارية وقت نفاذ هذا القانون المعمول به إعتباراً من 31/7/1981 بقوة القانون بإنتهاء المدة المحددة لإقامتهم بالبلاد أما الأماكن التي يستأجرها الأجانب في تاريخ العمل بأحكامه فللمؤجر الحق في طلب إخلائها إذا ما إنتهت مدة إقامتهم بالبلاد ومناط إثبات تلك الإقامة وإنتهاؤها يكون بشهادة تصدر من الجهة المعنية، ويرجع في تحديد غير المصري ودخوله وإقامته بمصر وخروجه منها إلي التشريعات المنظمة لذلك، ومفاد ما نصت عليه المادة الثامنة من قرار وزير الداخلية رقم 180 لسنة 1964 بتنفيذ أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شان دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والمهدل بالقرار رقم 1164 لسنة 1979 أن الأجنبي المرخص له بإقامة مؤقتة بمصر يجوز له خلال المدة المرخص له فيها السفر للخارج والعودة دون الحصول علي تأشيرة بالعودة وتعتبر إقامته المرخص له بها إقامة قانونية سارية المفعول دون نظر إلي إقامته الفعلية طالما ثبت أنه لم يتغيب خارج البلاد أكثر من ستة أشهر ولم يتجاوز مدة إقامته القانونية المرخص له بها أيهما أقل.