⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 67 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1990-4-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان للمشتري أن يرجع علي البائع له لإقتضاء ثمار البيع ومنها الأجرة سواء كان العقد سجل أم لم يسجل إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدني، إلا أنه في علاقته مع المستأجر فإن مؤدي نصوص المواد 146، 604، 605، 606 - من القانون المدني أن أثر الإيجار ينصرف إلي الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر وفي جميع إلتزاماته نحوه، غير أن إنصراف عقد الإيجار إلي الخلف الخاص الذي يتلقي ملكية العين المؤجرة هو وما يترتب عليه من آثار، وإن كان يعد تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 146 من القانون المدني إلا أنه وفقاً للتنظيم القانوني الذي قرره المشرع لهذه القاعدة في المواد الثلاث الأخري سالفة الذكر وبالشروط المبينه فيها لا يكون المتصرف إليه - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - خلفاً خاصاً في هذا الخصوص إلا إذا إنتقلت إليه الملكية فعلاً، وعلي ذلك فإنه يتعين علي مشتري العقار حتي يستطيع الإحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية بموجبه، أما قبل التسجيل فهو ليس إلا دائناً عادياً للبائع مؤجر العقار، وعلاقة المشتري بالبائع وعلاقة الأخير بالمستأجر منه علاقتان شخصيتان تستقل كل منهما عن الأخري ويترتب عليها قيام أية علاقة بين مشتري العقار الذي لم يسجل عقده والمستأجر لهذا العقار، ومن ثم فليس لأحد هذين أن يطالب الآخر بشيء بالطريق المباشر.